اعتماد الجمعيات الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال خارج الدولة

رمز الخدمة:

AAA-01-FS

وصف الخدمة:

اعتماد الجمعيات الإسلامية التي تشرف على الذبح الحلال للحوم والدواجن خارج الدولة والمصدرة لدولة الإمارات

المستندات المطلوبة:

  1. وثيقة تثبت بان الجمعية الإسلامية (والتي تعني أي جهة إسلامية تتوفر فيها الشروط المطلوبة في الجمعيات الإسلامية الوارد وصفها أعلاه كأن تكون مركز أو اتحاد أو مؤسسة أو رابطة أو جماعة إسلامية وما شابهها) معتمدة أو مشهرة ومستوفية الشروط الرسمية المقررة لها في الدولة الموجودة بها بما في ذلك رقم تسجيلها.
  2. قائمة بأسماء كل من الشخص المخول بتوقيع شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه وتواقيعهم.
  3. قائمة بأسماء المفتشين/ المراقبين على الذبح الحلال وتواقيعهم وأسماء وعناوين المسالخ ومصانع اللحوم والدواجن ومنتجاتها التي يقومون بالإشراف عليها
  4. تقرير يوضح النقاط التالية
    • الهيكل التنظيمي للجمعية, مسؤوليات وواجبات العاملين بها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه في حالة غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها وعنوانها بالكامل بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني ورقم تسجيلها في بلد
    • الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة والتخويل القانوني للرقابة الفعالة والإشراف في المسالخ التي تقوم بالذبح الحلال في الدولة المصدرة.
    • نظام تدريب المفتشين والقصابين
    • وجود قسم خاص بالذبح الحلال
    • نظام لتوثيق المستندات والسجلات مثل سجل المشرفين على الذبح الحلال، سجل القصابين، سجل المسالخ التي تشرف عليها ، سجل لشهادات الذبح الحلال التي سوف يتم أصدرها, والتواقيع المعتمدة للمشرفين على الذبح الحلال.
  5. نسخة من شهادات الذبح الحلال تكون مطابقة للنموذج المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتكون تلك الشهادات ذات أرقام متسلسلة
  6. إقرار الجمعية المشرفة على الذبح الحلال باستخدام شهادة الذبح الحلال فقط للحوم والدواجن ومنتجاتها. وثيقة تثبت بأن الجمعية تمارس أعمال خيرية أو إغاثة أو إنسانية أو نشاطات تخدم المسلمين.

الشروط و الأحكام:

  1. أن تكون الجمعية الإسلامية التي تشرف على الذبح الحلال معتمدة أو مشهرة ومستوفية الشروط الرسمية المقررة لها في الدولة الموجودة بها.
  2. يكون لها مقر دائم في بلد المنشأ ، وهيكل تنظيمي محدد به مسؤوليات وواجبات العاملين بها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه في حالة غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها.
  3. تتوافر لديها الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة والتخويل القانوني للرقابة الفعالة والإشراف في المسالخ التي تقوم بالذبح الحلال في الدولة المصدرة.
  4. تلتزم بتطبيق المواصفة القياسية لدولة الإمارات رقم 993/1999 الخاصة باشتراطات ذبح الحيوانات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والشروط الشرعية لذبح الحيوانات الصادرة عن مجلس الأمانة العامة للبلديات سابقا بموجب القرار رقم 8/52/2000 بتاريخ 9/2/2000م - الفصل الثاني.
  5. تلتزم بإصدار شهادات الذبح الحلال مطابقة للنموذج المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب ملحق رقم (1) ، وتكون تلك الشهادات ذات أرقام متسلسلة.
  6. تلتزم الجمعية الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال باستخدام شهادة الذبح الحلال فقط للحوم والدواجن ومنتجاتها.
  7. يكون الجمعية الإسلامية قسم خاص بالذبح الحلال مزود بنظام لتوثيق المستندات والسجلات التي يتطلبها العمل مثل سجل المشرفين على الذبح الحلال، سجل القصابين، سجل المسالخ التي تشرف عليها ، سجل لشهادات الذبح الحلال التي أصدرتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، للرجوع إليها عند الحاجة أو متى تم طلبها من قبل الإدارة المختصة بوزارة البيئة والمياه والوفود الزائرة للجمعية.
  8. يتبع المشرفين أو المفتشين على المسالخ المتعاقد معها كليا ًللجمعية الإسلامية، على أن لا يزيد عدد المسالخ التي يراقبها أو يشرف عليها المفتش الواحد عن ثلاثة مسالخ في المدينة أو المنطقة الواحدة كحد أقصى.
  9. لا يجوز اختيار أو توكيل شركات تجارية أو أفراد للإشراف على الذبح الحلال لصالح دولة الإمارات في الخارج فيما عدا الشركات التي تخولها وزارة البيئة والمياه بذلك كما هو وارد في الفقرة 16 أدناه.
  10. لا يجوز للجمعية الإسلامية الأشراف على الذبح الحلال أو إصدار شهادات حلال للحوم والدواجن ومنتجاتها خارج حدود الدولة الموجودة بها إلا بأذن مسبق من وزارة البيئة والمياه وفي حالات الضرورة التي تقرها الوزارة فقط.
  11. يكون لدى الجمعية الإسلامية نظام لاختيار المفتشين والقصابين المؤهلين ولإصدار بطاقات العمل لهم.
  12. يكون لديها نظام لتدريب المفتشين والقصابين لزيادة كفاءاتهم ومهاراتهم.
  13. أن تمارس الجمعية الإسلامية أعمال خيرية أو إغاثة أو إنسانية أو نشاطات تخدم المسلمين.
  14. يكون لديها نظام لإصدار الشهادات وحفظ الأختام والتواقيع المعتمدة.
  15. تلتزم الجهة الإسلامية برفع تقرير نصف سنوي لوزارة البيئة والمياه يوضح أعمالها وانجازاتها وعدد الشهادات التي أصدرتها والجهات التي تم إصدار هذه الشهادات لها، تغييرات تطرأ على هيكلها التنظيمي ومكان عملها وعنوانها والأشخاص المخولين لديها بالتوقيع على شهادات الحلال والمفتشين وغيرهم من ذوي العلاقة.

إجراءات الخدمة:

  1. إرسال الجمعية الإسلامية جميع المستندات المطلوبة لوزارة البيئة والمياه عبر القنوات الرسمية.
  2. التدقيق على المستندات من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
  3. عرض طلب الجمعية الإسلامية على لجنة سلامة الأغذية للدراسة والتوصية بما يلزم
  4. بناء على توصية اللجنة يتم إبلاغ الجمعية عبر القنوات الرسمية بشأن موعد للتفتيش أو أية ملاحظات أخرى لاستكمال باقي الإجراءات.
  5. تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تنظيم زيارة للجمعية الإسلامية عبر القنوات الرسمية وإعداد تقرير عن نتائج الزيارة ورفع التقرير للجنة سلامة الأغذية.
  6. دفع الرسوم بواسطة تحويل المبلغ إلى الحساب التالي:
    • رقم الحساب: (1012000830901) بنك الإمارات دبي الوطني, دولة الإمارات العربية المتحدة
    • أو رقم الحساب: (450052527) بنك أبوظبي الوطني, دولة الإمارات العربية المتحدة
    • وإرسال ما يثبت دفع المبلغ إلى وزارة البيئة والمياه على فاكس الوزارة وفاكس الادارة (+971 4 2148374) و البريد الإلكتروني foodsafety@moew.gov.ae
  7. تقوم الوزارة بإصدار شهادة اعتماد للجمعية وإرسالها إلى الجمعية عبر القنوات الرسمية.

في حال تم رفض الطلب, تخطر الجمعية الإسلامية المعنية عبر القنوات الرسمية بذلك مع توضيح أسباب الرفض.