تجديد اعتماد مسالخ ومقاصب الذبح الحلال للحيوانات والدواجن ومشتقاتها خارج الدولة والمصدرة لدولة الإمارات

رمز الخدمة:

AAA-06-FS

وصف الخدمة:

تجديد اعتماد مسالخ ومقاصب الذبح الحلال للحيوانات والدواجن ومشتقاتها خارج الدولة والمصدرة لدولة الإمارات

المستندات المطلوبة:

  1. تقارير نصف سنوية عن كميات اللحوم والدواجن ومنتجاتها المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
  2. طلب تجديد اعتماد المسلخ أوالمقصب عبر القنوات الرسمية إلى وزارة البيئة والمياه قبل (3) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الاعتماد السابق والتي مدتها سنتين، على أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات والوثائق التي تثبت التزام المسلخ أوالمقصب بالشروط التي تم اعتماده على أساسها.
  3. تقرير حول أية تعديلات أو تغييرات في طبيعة النشاط أو تصميم المسلخ أو المقصب والمرافق التابعة له أو الجمعية الإسلامية التي تشرف على الذبح الحلال أو غيرها من القضايا الهامة.

الشروط و الأحكام:

الإلتزام بدليل الاشتراطات الصحية والشرعية لإنشاء وتشغيل المقاصب الآلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بموجب قرار مجلس الأمانة العامة للبلديات رقم 8/52/2000 بتاريخ 9/2/2000م (الفصل الرابع من كتاب القرارات الصحية والبيئية الصادرة عن الأمانة العامة للبلديات ص 205)

إجراءات الخدمة:

  1. إرسال المسلخ أوالمقصب التقارير النصف سنوية وحول أية تغييرات أو تعديلات كما هو وارد أعلاه.
  2. تقديم طلب تجديد اعتماد المسلخ والمقصب عبر القنوات الرسمية الرسمية إلى وزارة البيئة والمياه قبل (3) أشهر على انتهاء اعتماده، مشفوعاً بالمستندات والوثائق التي تثبت التزامه بالشروط التي تم اعتماده على أساسها.
  3. دراسة طلب التجديد والتقارير والوثائق والمستندات المرفقة بها من قبل الإدارة المختصة بالوزارة خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.
  4. في حال تبين للإدارة المختصة بالوزارة أن المسلخ أو المقصب ملتزم بشروط الاعتماد تتم التوصية بتجديد اعتماده، وعلى ضوء ذلك تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بإبلاغ المسلخ أو المقصب صاحب العلاقة بقبول طلب تجديد الاعتماد والطلب منه ما يلي:
  5. تحويل رسوم تجديد الاعتماد المستحقة على المسلخ أو المقصب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2006م وقدرها (10000) درهم إلى حساب وزارة البيئة والمياه وفقا للتفاصيل التالية: رقم الحساب: (450052527) بنك أبو ظبي الوطني, دولة الإمارات العربية المتحدة وإرسال ما يثبت دفع المبلغ إلى وزارة البيئة والمياه على فاكس الوزارة فاكس الادارة (+971 4 2148374 ) و البريد الإلكتروني foodsafety@moew.gov.ae
  6. فور قيام المسلخ أو المقصب صاحب العلاقة بدفع الرسوم المستحقة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بإصدار شهادة تجديد اعتماد للمسلخ أو المقصب وإرسال نسخة منها له عبر القنوات الرسمية.
  7. في حال لم يسدد المسلخ أو المقصب الرسوم المستحقة خلال المهلة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة يتم تجميد/أو إلغاء اعتماد المسلخ أو المقصب، ويخطر بذلك عبر القنوات الرسمية. في حال تم رفض طلب التجديد, يخطر المسلخ أو المقصب المعني عبر القنوات الرسمية بذلك مع توضيح أسباب الرفض